الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

391

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا كان ظاهر حالهم ينبئ عن جدّيتهم في ما يقولون ممّا يشتمل على إنكار وجود اللَّه أو نبوّة محمّد صلى الله عليه وآله فيترتّب عليهم حكم الارتداد ، أمّا إذا توفّرت قرائن - ولو ظنّية - على عدم اعتقادهم بمضمون هذه الأقوال فلا يسري عليهم حكم الارتداد . ( السّؤال 1458 ) : ما حكم من يسبّ الأئمّة عليهم السلام ؟ وهل السابّ مرتدّ ؟ وهل هناك فرق في هذه المسألة بين الفطري والملّي ؟ الجواب : نعم هو مرتدّ ، ولا فرق هنا على الظاهر بين الفطري والملّي . ( السّؤال 1459 ) : هل يسري حكم المرتدّ الفطري عليه إذا سافر إلى البلدان الأجنبية ولا يعتبر نقضاً لقوانين تلك البلدان ؟ وهل هناك فرق بين بلاد الكفر وغيرها ؟ الجواب : لا يتغيّر الحكم بهروبه ، أمّا إذا كان نقض قوانين تلك البلاد موجباً لمشاكل مهمّة فيوقّف تنفيذ الحكم إلّا في الحالات الاستثنائية . ( السّؤال 1460 ) : هل يجوز قتل المجاهر بارتداده دون إذن حاكم الشرع ؟ وهل يختلف الفطري عن الملّي في هذا الأمر ؟ الجواب : لا يجوز في الحالتين كما لا يجوز إقامة الحدود بدون إذن حاكم الشرع . ( السّؤال 1461 ) : هل الغلاة الذين يدّعون « علي اللهية » مرتدّون ؟ الجواب : إذا كانوا يعتقدون حقيقةً بألوهية الإمام علي عليه السلام فهم كفّار ولكن الكثير من الغلاة يبرّرون ادّعائهم تبريراً يبعده عن إدّعاء الالوهيّة ونحن نقبل أقوالهم إلّا إذا حصل العلم بخلافه . ( السّؤال 1462 ) : إذا اطّلعنا مصادفة على العقائد المنحرفة لأحد الأشخاص ( كإنكار الصلاة والصوم والاعتقاد بتحريف القرآن وغيرها ) فهل يلزم إخبار الأشخاص الذين تربطهم علاقة به ولا يعلمون بعقيدته . الجواب : إذا احتملتم الخطر والضرر للمجتمع الإسلامي أو بعض المسلمين فأخبروا سواء كان الخطر عقائدياً أو غيره . ( السّؤال 1463 ) : هل يوجب إنكار الحجّ والصلاة والصوم الارتداد ؟ الجواب : إذا كان إنكار ضروريات الإسلام مقروناً بالعلم بضرورتها فانّه موجب للخروج عن الدين وإلّا فلا .